موريتانيا تعتمد قانون الهجرة وتُنشئ محكمة لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر

دخل القانون الجديد المنظم للهجرة في موريتانيا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، جنبًا إلى جنب مع قانون إنشاء محكمة مختصة بمكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ويحمل قانون الهجرة الرقم 038 – 2024، ونُشر في العدد 1568، حيث ينص على عقوبات تتراوح بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين لكل من استخدم وثائق مزورة أو حصل عليها بهوية زائفة أو بيانات حالة مدنية مزيّفة، وكذلك لمن زوّر تأشيرات قنصلية أو ضمانات كاذبة أو عقود عمل زائفة أو بطاقات هوية أجنبية مزورة. 

ويشمل القانون نفس العقوبة لكل من قام بتزييف وثائق أصلية أو استخدم وثائق مصطنعة أو مزورة.

كما ينص القانون على إبعاد الأجانب المخالفين للتشريعات الموريتانية الخاصة بالهجرة والإقامة، وحظر دخولهم لفترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، حسب تقدير السلطات المعنية.

 ويفرض القانون غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين أوقية قديمة، وعقوبات بالسجن تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر على من يدخل البلاد خارج المعابر الرسمية أو يقيم فيها بطرق مخالفة للقوانين.

كما يُعاقب القانون بنفس العقوبات كل من ساعد آخر على دخول البلاد أو الإقامة فيها بطرق احتيالية، وكذلك الأجانب الذين خالفوا قوانين العمل، أو منع الإقامة في مناطق معينة، أو المتطلبات الصحية.

أما القانون المتعلق بإنشاء محكمة مختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فقد نص على إنشاء محكمة ذات اختصاص وطني مقرها نواكشوط الغربية، تتألف من هيئة جماعية من ثلاثة قضاة وأخرى فردية تضم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه. 

وتلتزم المحاكم الابتدائية بإحالة القضايا المتعلقة بهذا الاختصاص إلى المحكمة الجديدة بمجرد نفاذ القانون، حيث تتولى النيابة العامة المختصة تحويل القضايا إليها.

وقع القانونين الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي، إلى جانب وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين للقانون الأول، ووزير العدل محمد محمود ولد بيه للقانون الثاني.