تضمن مشروع المرسوم الجديد تحديد شروط ممارسة مهن البصريات وتنظيم أنشطتها، وضبط شروط الالتحاق بها ومزاولتها.
ويميز المشروع، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بالصيدلة، بين أخصائي البصريات وصانع النظارات، المخولين بتصنيع وتكييف وتسليم المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب البصر وفق وصفة طبية، وأخصائي قياس البصر، المكلف بالإجراءات غير الطبية المتعلقة بدراسة انكسار العين وقياسه.
وينص المشروع على إنشاء السجل الوطني لفنيي البصريات، وتحديد شروط افتتاح محلات بيع مستلزمات البصريات وتشغيلها، فضلًا عن تحديد اختصاصات كل فئة والالتزامات المهنية المتعلقة بمسك السجلات وحفظ الملفات.
كما يحدد المشروع حالات عدم التعارض في ممارسة المهنة، وآليات الرقابة، والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم.
